حكم كشف المرأة وجهها لوالد زوجها من الرضاعة
الرضاع المحرمات من النساء
رقم الفتوى: 13465
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم كشف المرأة وجهها لوالد زوجها من الرضاعة
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
بعد ذلك ننتقل إلى رسالة السائل: إبراهيم عبدالعزيز أبو حامد من الرياض، بعث بمجموعة من الأسئلة يبدأ هذه الرسالة بالسؤال الأول ويقول: ما حكم كشف المرأة لوجهها لأبي زوجها من الرضاعة؟
ج الجواب
الجواب: لا حرج، أبو الزوج يصير محرمًا، سواءً نسبًا، أو رضاعة، يقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أبوه من الرضاع، وابنه من الرضاع محرم، جده من الرضاع، كذلك جد جده، ابن بنته، ابن ابنه، كلهم محارم من النسب والرضاع، نعم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa