حكم الاقتداء بالمسبوق
صلاة الجماعة سجود السهو
رقم الفتوى: 13440
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم الاقتداء بالمسبوق
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
في آخر أسئلته يقول هذا السائل: هل يجوز للمقتدي أن يصلي بمن جاء من ورائه، مثلًا رجل لم يلحق بالمغرب إلا بركعة واحدة، ثم قام ليكمل ما بقي، وجاء رجل آخر، فهل يقتدي به، أم لا؟ وما صحة ذلك مأجورين؟
ج الجواب
الجواب: إن اقتدى به؛ فلا بأس، وإن صلى وحده؛ فهو أفضل، إن صلى وحده فهو أفضل، وإن اقتدى بالمسبوق، جعله إمامًا له، فإذا سلم المسبوق، كمل ما عليه؛ فلا حرج -إن شاء الله- على الصحيح. المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa