ما حكم إعطاء الدية من العينيات؟
الجنايات والحدود
رقم الفتوى: 13343
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
ما حكم إعطاء الدية من العينيات؟
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
تسأل أختنا وتقول: إذا كان شخص عنده دية لشخص ما، وأعطاه حاجة ثمنها يساوي الدية التي عنده، فهل هذا جائز؟
ج الجواب
الجواب: نعم إذا تراضوا على ذلك لا بأس، إذا تراضوا فأخذ عن الدية أرضًا، أو سيارات، أو حبوبًا، أو غير ذلك لا بأس، مثلما قال النبي ﷺ: الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا حرم حلالًا، أو أحل حرامًا نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa