ما حكم إعطاء الدية من العينيات؟

الجنايات والحدود
رقم الفتوى: 13343 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

ما حكم إعطاء الدية من العينيات؟

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

تسأل أختنا وتقول: إذا كان شخص عنده دية لشخص ما، وأعطاه حاجة ثمنها يساوي الدية التي عنده، فهل هذا جائز؟

ج الجواب

الجواب: نعم إذا تراضوا على ذلك لا بأس، إذا تراضوا فأخذ عن الدية أرضًا، أو سيارات، أو حبوبًا، أو غير ذلك لا بأس، مثلما قال النبي ﷺ: الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا حرم حلالًا، أو أحل حرامًا نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa