ما حكم استثمار أموال الأيتام وضمانها؟

الفرائض
رقم الفتوى: 1326 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

ما حكم استثمار أموال الأيتام وضمانها؟

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

استثمار أموال الأيتام؟

ج الجواب

الجواب: له أن يستثمرها ولا يعطِّلها، مأمور أن يصلحها وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ الأنعام:152. قال العلماء: التي هي أحسن: هي التجارة فيها والتسبُّب فيها حتى تنمو. س: وإلا تبقى لهم يعني؟ ج: هي تبقى لهم، لكن ما ينبغي له: أن يَتَجِّر أو يعطيها من يَتَجِّر؛ لا تأكلها الصدقة، ثم يَتَجِّر بنفسه أو يعطيها لإنسان يَتَجِّر بها. س: والزكاة أحسن الله إليك؟ ج: تُزكّى؛ كلما دار عليها الحول تُزكّى. س: إذا خسر يضمنها؟ ج: إذا فرط أو تعدى، لكن إذا ما فرط أو تعدى؛ مُحْسِن ما يضمن.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa