حكم قضاء الصيام عن المتوفى
الأعذار المبيحة للفطر قضاء الصيام
رقم الفتوى: 13252
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم قضاء الصيام عن المتوفى
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
بعد ذلك ننتقل إلى رسالة السائلة (خ. ص. ع) القصيم البكيرية، تقول: نرجو من سماحة الشيخ الرد على هذا السؤال، أخي توفي بحريق، وعمره في التاسعة عشرة، وله الآن متوف له ما يقارب من سنتين، ولم يصم مدة عمره بعد البلوغ إلا يومًا واحدًا فقط، ماذا ينبغي علينا أن نفعل، هل نتصدق عنه، أم نصوم؟ السائلة من البكيرية.
ج الجواب
الجواب: إذا كان هذا الميت يصلي؛ فالأفضل لكم أن تصوموا عنه؛ لأنه فرط وتساهل، وقد قال النبي ﷺ: من مات وعليه صيام؛ صام عنه وليه متفق على صحته، والولي هو: القريب، كأخيه، وأبيه، وعمه، ونحو ذلك، فإذا كان عليه صيام رمضان، أو نذر، أو كفارة؛ يستحب لأقربائه أن يصوموا عنه. أما إن كان لا يصلي؛ فالذي ما يصلي كافر؛ فليس عليكم صيام، ولا يشرع لكم الصيام عنه، أما إذا كان يصلي، ولكنه تساهل في الصوم يدعى له بالمغفرة، ويصام عنه، نسأل الله الهداية للجميع. المقدم: اللهم آمين جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa