حكم من أحيا أرضاً ميتة
إحياء الموات
رقم الفتوى: 13242
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم من أحيا أرضاً ميتة
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
السائل محمد علي يقول في هذا إذا أحيا الرجل أرضًا ميتة، لا نعرف أنها لأحد، هل تعتبر في هذه الحالة ملك له؟
ج الجواب
الجواب: نعم، يقول النبي ﷺ: من عمر أرضًا ليست لأحد؛ فهو أحق بها رواه البخاري في الصحيح، ويقول ﷺ: من أحيا أرضًا ميتة؛ فهي له فإذا كانت ميتة، ليس لأحد فيها حق، وليست في الصالح العام، يعني: ليست جنب القرى العامرة، والبلدان العامرة التي يحتاجون إليها في وقوف السيارات، وفي وقوف إبلهم، وأغنامهم في حاجاتهم، إذا كان العامر ليس له حاجة فيها؛ فإنها لا بأس أن تحيا. أما إذا كانت ... العامر يحتاجها العامر، أو قد سبق لها أحد وأحياها؛ فلا، وأما إذا كان ميتة، لم يسبق لها أحد، وليست في مصلحة العامل؛ فإنها تحيا. لكن إذا كان في دولة تأمر بالاستئذان، وتمنع من الإحياء بدون استئذان، يستأذن حتى لا يمنع، يستأذن يقول: إنا نريد إحياء الأرض الميتة، حتى إذا كان فيها حق لأحد يبين له مثل هنا في السعودية يستأذن الجهات المختصة يقول: إني وجدت أرضًا صفتها كذا وكذا، وأحب أن أحييها؛ حتى يبلغوه إن كان فيها طلبًا لأحد، أو سبقه إليها أحد، حتى يكون على بينة، على بصيرة. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa