حكم الإتيان بعمرة على من حج مفرداً

حكم الحج والعمرة
رقم الفتوى: 13224 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم الإتيان بعمرة على من حج مفرداً

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

تقول السائلة: إذا أدى الحاج مناسك الحج مفردًا، فهل عليه بعد أن يكمل المناسك أن يذهب إلى التنعيم، ويحرم بعمرة بعد الحج، وما معنى قوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ البقرة:196؟

ج الجواب

الجواب: إذا كان ما اعتمر يعتمر، إذا كان لم يعتمر سابقًا، وأحرم بحج وحده؛ فإنه إذا فرغ من الحج يعتمر من التنعيم كما فعلت عائشة، أمرها النبي ﷺ أن تعتمر من التنعيم بعد حجها، أما إذا كان قد اعتمر سابقًا؛ فالحمد لله، يكفيه عمرته السابقة، والحمد لله. وأما قوله: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ البقرة:196 معناه: إذا لبى بهما يتمهما، إذا لبى بالحج يتمه بأركانه وواجباته، وإذا لبى بالعمرة كذلك يتمها بطوافها، وسعيها، وحلقها، أو تقصيرها إن كان رجلًا، أو بالطواف والسعي والتقصير إن كانت مرأة، لابد من تمامها؛ لأنها بالشروع وجبت، إذا شرع بالعمرة؛ وجب إتمامها، إذا شرع في الحج؛ وجب إتمامه، ولو كان نافلة. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa