حكم قطع الأشجار للمصلحة

مسائل فقهية متفرقة
رقم الفتوى: 13159 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم قطع الأشجار للمصلحة

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

ننتقل بعد ذلك إلى سلطنة عمان السائلة (م. م) تقول في السؤال الأول: في بيتنا شجرة كبيرة ومثمرة، وهذه الشجرة تقف عائقًا في سبيل أن نبني محلات تجارية، وأسرتي ترغب في اقتلاعها، فما حكم الشرع في ذلك يا سماحة الشيخ؟

ج الجواب

الجواب: لا حرج في ذلك، يعمل بالأصلح إذا كان قلعها أصلح، الحمد لله، ليس بإضاعة مال، هذا من مصلحة أهل الشجرة، فإذا رأوا أن قلعها أصلح؛ فلا بأس، النبي ﷺ لما كان في بناء مسجده في محل مسجده شجر؛ أمر بقلعه، أمر بقلع النخل لمصلحة توسعة المسجد. فالمقصود: إذا كان في قلع الشجرة أو قطعها، سواء كانت نخلة أو رمانة أو تينة أو غير هذا من الشجر الذي ينفع، إذا اقتضت المصلحة قلعه؛ لبناء دور فيه، أو بناء مسجد، أو توسعة بيت، أو توسعة مسجد، كل ذلك لا حرج فيه، والحمد لله. المقدم: جزاكم الله خيرًا.. سماحة الشيخ.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa