حكم من تزوج بامرأة ثم تبين أنها أخته من الرضاع
الرضاع المحرمات من النساء مبطلات النكاح
رقم الفتوى: 13152
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم من تزوج بامرأة ثم تبين أنها أخته من الرضاع
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
رجل تزوج بامرأة، وأنجبت له أولادًا، ثم بعد ذلك تبين أنه رضع من أمها عشر رضعات متواليات، هل يطلقها، أم يستمر معها، وهل الأولاد يرثونه، أم ل؟ا مأجورين.
ج الجواب
الجواب: إذا ثبت أنه رضع من أمها بشهادة الثقة من النساء، أو الثقات خمس رضعات، أو أكثر في الحولين، حال كونه في الحولين؛ بان أنها أخت له، فيبطل النكاح، والأولاد يتبعونه، الأولاد نسبهم صحيح؛ لأنهم ولدوا على فراشه على أنها زوجة، فإذا ظهر بعد ذلك أنها رضيعة له؛ لا يضره ذلك، أولاده ينسبون إليه، وهم أولاده، وأولادها. لكن متى ثبت أنها أخته من الرضاع، أو خالته، أو عمته، أو بنت أخيه، أو بنت أخته؛ بطل النكاح، والأولاد أولاده ينسبون إليه؛ لأنه ولدوا على شبهة النكاح، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa