حكم حج المرأة عن أبيها
النيابة في الحج
رقم الفتوى: 13045
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم حج المرأة عن أبيها
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
السائل: التي رمزت لاسمها بـ (ق. م. ع) مكة المكرمة، تقول: بأنها مصرية، ومقيمة بمكة المكرمة، وحجت حجة الفريضة عن نفسها، وتريد أن تحج هذا العام عن والدها، تقول: هل يجوز لي أن أحج عنه علمًا بأنه على قيد الحياة، ومريض، ولا يستطيع أن يحج بسبب المشقة، ووالدي بلغ سن الشيخوخة، ولا يستطيع الحركة، فأفيدوني بذلك يا سماحة الشيخ؟
ج الجواب
الجواب: طيب لا بأس مأجورة -إن شاء الله- إذا حججت عن أبيك العاجز عن الحج، أنت مأجورة والحمد لله، قد أديت الحج عن نفسك، والحمد لله، فإذا حججت عن أبيك، أو أمك الميت، أو العاجز؛ فلا حرج، نعم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa