حكم دفع الزكاة في بناء المساجد
زكاة النقدين إخراج الزكاة وأهلها
رقم الفتوى: 13037
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم دفع الزكاة في بناء المساجد
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
الواقع تطرقتم إلى الزكاة سماحة الشيخ، وأخونا يسأل عنها يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة للمساجد؟
ج الجواب
الجواب: لا، تصرف في غير المساجد، تبنى من غير الصدقات، لكن يصرف الزكاة في أهلها، في الفقراء، في المجاهدين في أبناء السبيل، في عتق الرقاب، في فك أسرى المسلمين، في الغارمين المدايين المحتاجين العاجزين، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa