حكم الصدقة على المساجد
صدقة التطوع
رقم الفتوى: 13036
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم الصدقة على المساجد
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
مستمع سمى نفسه صالح المبروك بعث برسالة وضمنها جمعًا من الأسئلة:من بينها سؤال يقول: هل تجوز الصدقة على المساجد؟
ج الجواب
الجواب: نعم، الصدقة على المساجد طيب، عمارة المساجد من أفضل القربات، إذا كانت الصدقة تطوع ما هي بزكاة، فإذا بنى مساجد، أو رممها، أو كمل نقصها، أو فرشها؛ فهذا عمل صالح، وقربة إلى الله لكن من غير الزكاة، أما الزكاة فتكون في الأصناف الثمانية المذكورة في قوله سبحانه: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ التوبة:60 (في سبيل الله) هم المجاهدون، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa