الحكم على حديث: (نعم السورتان يقرأ بهما في ...)

الحكم على الأحاديث مسائل متفرقة في العقيدة
رقم الفتوى: 13030 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

الحكم على حديث: (نعم السورتان يقرأ بهما في ...)

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

من الجمهورية العراقية المستمع محمد عبدالله خلف رسالة وضمنها بعض الأسئلة، في أحدها يقول: هل الصلاة النافلة مخصصة بقراءة سورة معينة؟ وما صحة هذا الحديث عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله ﷺ: نعم السورتان يقرأ بهما في الركعتين قبل الفجر، والركعتين بعد المغرب، (قل يا أيها الكافرون) و(قل هو الله أحد)؟ أفيدونا مأجورين.

ج الجواب

الجواب: هذا الخبر عن عائشة لا أعلم له أصلًا، ولكنه ثابت عن النبي ﷺ أنه كان يقرأ في سنة الفجر قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ الكافرون: 1 وقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ الإخلاص: 1 وفي سنة المغرب أيضًا، وفي ركعتي الطواف كان يقرأ بهاتين السورتين بعد الفاتحة -عليه الصلاة والسلام- وربما قرأ في سنة الفجر بآيتين من سورة البقرة وآل عمران، وهما قوله تعالى: قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ البقرة:136 ... إلى آخر الآية الكريمة من سورة البقرة، وفي الركعة الثانية: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ آل عمران:64 .. الآية من سورة آل عمران، هذا ثبت عنه، وهذا ثبت عنه، عليه الصلاة والسلام. فيستحب أن يقرأ فيهما بالسورتين يعني: في سنة الفجر، وسنة المغرب، وسنة الطواف بعد الفاتحة، وفي بعض الأحيان يقرأ بالآيتين في سنة الفجر آية البقرة في الأولى قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا البقرة:136 الآية وآية آل عمران في الثانية: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ آل عمران:64 الآية، فهذا هو السنة. ولا أعلم للنافلة سورًا مخصوصة غير ما ذكر، بل يقرأ في النافلة مثلما يقرأ في الفريضة ما تيسر، الله قال: فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ المزمل:20 يقرأ في الفرائض وفي النوافل ما يسر الله بعد الفاتحة، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، يقول: ما صحة هذا الحديث: قال رسول الله ﷺ: من قال حين يأوي إلى فراشه. الشيخ: تبع.. المقدم: نعم. الشيخ: تبع السؤال الأول أيضًا. المقدم: أي بارك الله فيكم. الشيخ: ثبت في صلاة الفجر يوم الجمعة أنه كان يقرأ بعد الفاتحة بسورة الم تَنْزِيلُ السجدة: 1، 2 وفي الثانية بـ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ الإنسان: 1 هذا في الفريضة، يقرأ بهاتين السورتين بعد الفاتحة في صلاة الفجر يوم الجمعة، في الأولى بعد الفاتحة الم تَنْزِيلُ السجدة: 1، 2 وفي الثانية هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ الإنسان: 1 وكان يقرأ أيضًا في صلاة الجمعة، في صلاة الجمعة بسبح والغاشية بعد الفاتحة، وربما قرأ بالجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة، وربما قرأ بالجمعة في الأولى وبـ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ الغاشية: 1 في الثانية، هذه أنواع ثلاث، أنوع ثلاثة في قراءته في صلاة الجمعة -عليه الصلاة والسلام- كلها محفوظة عنه -عليه الصلاة والسلام- في صلاة الجمعة. الأولى: سبح والغاشية بعد الفاتحة. الثانية: الجمعة والمنافقين يعني: سورة يُسَبِّحُ لِلَّهِ الجمعة: 1 سورة الجمعة وسورة المنافقين إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ المنافقون: 1 والنوع الثالث: يقرأ بـ (الجمعة) في الأولى، ويقرأ في الثانية بـ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ الغاشية: 1 بدل المنافقين كلها ثابتة عنه في صفة الصلاة -صلاة الجمعة- وكلها مستحبة، ليست واجبة، لو قرأ بغير هذه السور؛ فلا حرج، وثبت عنه أنه قرأ في صلاة العيد بـ(ق) و(اقتربت) وبسبح والغاشية كما قرأ في صلاة الجمعة -عليه الصلاة والسلام- نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، إذًا ننتقل إلى السؤال الثاني. الشيخ: نعم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa