من أحكام الأضحية
الهدي والأضاحي
رقم الفتوى: 13004
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
من أحكام الأضحية
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
ننتقل إلى رسالة بعث السائل سعد محمد من الرياض يقول: سماحة الشيخ! امرأة أرملة توفي زوجها، ومعها ستة أطفال قصر، وأيضًا لها ابن من زوجة أخرى، وهذا الابن موظف ومتزوج ولديه أطفال، ويسكن في شقة، وعمته والأطفال في شقة أخرى، ولكن في عمارة واحدة، هل تجزي عنهم أضحية واحدة؟
ج الجواب
الجواب: لا، كل واحد يضحي، هو يضحي عن نفسه وأهل بيته، وأنتم تضحون عن أنفسكم مع القدرة؛ لأنها سنة، ما هي بواجبة، مع القدرة كل واحد يضحي لنفسه وأولاده، ومن تحت يده، والحمد لله، سنة عن الرجل وأهل بيته، المرأة وأهل بيتها، فهو يضحي عن نفسه في شقته وأهل بيته، وأنتم وحدكم، نعم، السنة كل واحد يضحي؛ لأنكم في بيتين مستقلين، نعم. المقدم: شكر الله لكم -يا سماحة الشيخ- وبارك الله فيكم، وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa