هل يجوز كشف المرأة وجهها في الحج؟

المواقيت الإحرام
رقم الفتوى: 1297 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

هل يجوز كشف المرأة وجهها في الحج؟

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

هل يجوز (للمرأة) الكشف في الحج؟

ج الجواب

الجواب: لا تلبس النقاب، ولكن تستر وجهها بغير النقاب: بخمارٍ ونحوه مما يستر الوجه، على وجهٍ لا يمنعها السير، تجعل غطاءً لا يمنعها السير والنظر إلى الطريق، لكن غير النقاب. النقاب: البُرقع الذي يُجعل على الوجه، الخاص بالوجه، يكون فيه نقب أو نقبان، هذا يُسمَّى: نقابًا، منع النبيُّ ﷺ من لبسه في حقِّ المحرمة، والقفازان كذلك في يديها حال إحرامها، ولكن تُغطي يديها ووجهها بغير ذلك، قالت عائشةُ رضي الله عنها: كنا مع النبي ﷺ في الحجِّ، فإذا دنا منا الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، أو قالت: خِمارها على وجهها، فإذا بَعُدُوا كَشَفْنا.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa