حكم من حرم زوجته على نفسه سنة ثم ردها

الطلاق الظهار
رقم الفتوى: 12952 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم من حرم زوجته على نفسه سنة ثم ردها

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

هذا السائل (ع. م) سوري ومقيم في الأردن يقول: لقد حرَّمتُ زوجتي عليَّ لمدة سنة، وبعد شهر من الزمن رددتُها، فما الحكم في ذلك يا سماحة الشيخ، مأجورين؟

ج الجواب

الجواب: إذا كنت جامعتها؛ عليك كفارة الظهار، وإن كنت رديتها في البيت، ولكن ما جامعتها؛ ما عليك شيء حتى تتم السنة، فإن جامعتها قبل السنة؛ فعليك كفارة الظهار المذكورة في سورة المجادلة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت؛ تصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع؛ تطعم ستين مسكينًا، ثلاثين صاعًا قبل أن تقربها، ثلاثين صاعًا، لكل مسكين نصف صاع، يعني: كيلو ونصف كل واحد، تسعين كيلو، كل واحد له كيلو ونصف قبل أن تقربها عند العجز عن العتق والعجز عن الصوم، هذه كفارة الظهار، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa