حكم شد الرحل إلى مسجد غير المساجد الثلاثة
المساجد ومواضع السجود
رقم الفتوى: 12914
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم شد الرحل إلى مسجد غير المساجد الثلاثة
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
من العراق -بغداد- المستمع محمد حسين علي محمد بعث يسأل ويقول: هل يجوز أن يذهب الفرد من بلد إلى بلد ليصلي صلاة الجمعة في مسجد يقال له: مسجد الشيخ فلان؟
ج الجواب
الجواب: إذا كان السفر من أجل أنه يقال: مسجد فلان لا، لا يشد الرحل من أجل المسجد الفلاني، ولا من أجل أنه ينسب إلى الشيخ فلان، العمدة على إمامه الحاضر إذا كان إمامه طيبًا، والصلاة خلفه جيدة؛ لأجل خشوعه، وحسن تلاوته، هذا إذا قصده الإنسان يصلي خلفه من أجل حسن تلاوته، ومن أجل إقامته للصلاة، وخشوعه فيها هذا حسن. أما شد الرحل لأجل فضل المسجد أنه منسوب إلى فلان، هذا لا يجوز؛ لأن الرسول قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى هكذا قال -عليه الصلاة والسلام- لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام يعني: مكة مسجد مكة ومسجدي هذا مسجد المدينة والمسجد الأقصى مسجد القدس. أما المساجد الأخرى فلا يشد الرحل لها، ولو كان صاحبها معروفًا بالخير، وتنسب إلى شيخ معروف بالخير، أما إذا شد الرحل للتعلم، أو للصلاة خلفه، لا من أجل المسجد، بل للصلاة خلفه، والإقامة عنده هناك؛ ليتعلم عليه، وليستفيد منه؛ لا بأس، هذا من أجل طلب العلم، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa