حكم تحجب المرأة من زوج أختها الذي تربت معه
النظر والخلوة والاختلاط
رقم الفتوى: 12911
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم تحجب المرأة من زوج أختها الذي تربت معه
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
أختنا تقول: أنا أحتجب عن أزواج أخواتي إلا واحدًا تربيت معه، هل يجوز ذلك، ولا سيما إذا كان يصلي بي وبأخواتي، وجهوني حول هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيرًا.
ج الجواب
الجواب: عليك التحجب عن الجميع حتى الذي تربى معك، كونه تربى معك لا يكون محرمًا، فعليك أن تحتجبي من أزواج أخواتك مطلقًا، حتى الذي تربى معك، ولو كان يصلي بكن، تحجبن عنه وقت الصلاة، وهكذا في جميع الأحوال. وليس لك أيضًا الخلوة به وحدكما؛ لأن الخلوة من أسباب الشر، يقول النبي ﷺ: لا يخلون رجل بامرأة، فإن الشيطان ثالثهما ولو كان قد تربى معك، ولو كان زوج أختك، أو زوج عمتك، لا تكشفي له، ولا تحصل خلوة معه، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa