الواجب على المأمومين إذا ترك الإمام التشهد الأوسط سهوًا
الاستماع للفتوى
الواجب على المأمومين إذا ترك الإمام التشهد الأوسط سهوًا
تسجيل صوتي للفتوى
س السؤال
المستمع: أبو فلاح المطيري بعث يسأل ويقول: في صلاة العصر نسي الإمام أن يجلس للتشهد الأوسط، فذكره المأمومون غير أنه أصر على القيام للركعة الثالثة دون قراءة التشهد، فتبعه الناس عدا رجلين، جلسا وقرأ التشهد، وبقيا جالسين حتى سجد الإمام سجدتي الركعة الثالثة، وقام للرابعة، فقاما معه، وعليه: فأصبحت للإمام ومن تبعه الرابعة غير أنها بدون تشهد أوسط، وللرجلين الثالثة، وبعد التشهد الأخير سجد الإمام سجدتي السهو وسلم، وسجد جميع الناس للسهو مع الإمام بما فيهم الاثنان، غير أنهما لم يسلما معه، ولكن قاما فأتيا بالرابعة، فقال: من تبع الإمام كان عليكما يا الرجلان أن تتبعا الإمام، وتقتديا به، وقال الرجلان: بل نتبعه إذا كنا على يقين بأننا مخطئين، والإمام مصيب، أو إن كنا في شك، ولكن إن كنا على يقين بأننا المصيبون وهو المخطئ فلا يجب أن نتبعه؛ لأنه يجب البناء على اليقين ونحن على يقين بأنه مخطئ، والإمام نفسه كان على شك من نفسه، أو قد أيقن أنه مخطئ بدليل أنه سجد للسهو، فأي الفريقين مصيب، جزاكم الله خيرًا؟
ج الجواب
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa