ما حكم زكاة الذهب المُعَدُّ للزينة؟
زكاة النقدين
رقم الفتوى: 1284
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
ما حكم زكاة الذهب المُعَدُّ للزينة؟
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
اختلفت آراء العلماء في زكاة الحُلي: كالذهب المُعدّ للزينة، فما رأي فضيلتكم؟ وهل تلزم عليه الزكاة أم لا؟
ج الجواب
الجواب: صحيح، اختلف فيه العلماء: منهم مَن رأى فيه الزكاة، ومنهم مَن لم يرَ فيه الزكاة وقال: إنه ممتهن، وإنه مثل البعير الذي يُمتهن، ومثل البقرة التي تُمتهن، لا زكاةَ في ذلك. والصواب أن فيه الزكاة، الأرجح من قولي العلماء: أنَّ فيه الزكاة وإن كان للزينة، وإن كان للبس، إذا بلغ النِّصاب، هذا هو الأرجح، وهو الذي نُفتي به، وقد كتبنا فيه عدَّة مقالات؛ لقول النبي ﷺ، أولًا: لقول الله جلَّ وعلا: أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ الزخرف:18، بل الحلية من شأن المرأة، وقد أوجب الله الزكاة وعمَّم، ما قال: إلا حلية المرأة، فقال النبيُّ ﷺ: ما من صاحب ذهبٍ ولا فضَّةٍ لا يُؤدِّي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نارٍ، فيُكوى بها جنبه وجبينه وظهره الحديث، وهذا يعمُّ ذهبَ المرأة وفضَّتها. وجاء أنه ﷺ لما دخلت عليه امرأةٌ ومعها ابنتان، عليها سواران من ذهبٍ، قال: أتُؤدِّين زكاةَ هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرُّكِ أن يُسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نارٍ؟ فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله، قالت له أمُّ سلمة: يا رسول الله -وكانت عليها أوضاح من ذهبٍ- أكنزٌ هذا؟ قال: ما بلغ يُزَكَّى فزُكِّي فليس بكنزٍ، ولم يقل لها: إنَّ هذا حُلي ليس فيه زكاة. أما ما يُروى عن النبي ﷺ أنه قال: ليس في الحلي زكاة فهو حديثٌ ضعيفٌ احتجَّ به بعضُ الفقهاء، وهو حديثٌ ضعيفٌ، ليس في الحُلي زكاة هذا ليس بصحيحٍ.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa