حكم التخاذل في الدفاع عن الإسلام والوطن
الجهاد والسير الجهاد والسير
رقم الفتوى: 1277
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم التخاذل في الدفاع عن الإسلام والوطن
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
ما حكم مَن تخاذل في الدفاع عن راية الإسلام والدفاع عن الوطن؟ هل يُعتبر كافرًا أو مُرتدًّا؟
ج الجواب
الجواب: لا، يكون عاصيًا، إذا تأخَّر يكون عاصيًا؛ لأنَّ الواجب عليه أن يُشارك، الله يقول: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ الأنفال:60، ويقول: خُذُوا حِذْرَكُمْ النساء:71، ويقول النبيُّ ﷺ: وإذا استُنفرتم فانفروا، ويقول الربُّ جل وعلا: إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا التوبة:39. فالواجب إذا دعت الحاجةُ إلى هذا أن ينْفِر، وأن يستجيب لداعي النَّفير من جهة الدولة التي فيها ضدّ المغتَصِب، وضد الظالم، وضد العدو، فإذا تأخَّر وجَبُن؛ صار عاصيًا بذلك، لا يكون كافرًا، يكون عاصيًا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa