حكم الزيادة والنقصان في الرضاع عن الحولين

الرضاع
رقم الفتوى: 12749 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم الزيادة والنقصان في الرضاع عن الحولين

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من شقراء، باعثتها إحدى الأخوات المستمعات تقول أم غادة، أم غادة لها قضية تقول فيها: ما حكم إرضاع المرأة لابنها أكثر من حولين، وما الحكم إذا زاد عن ذلك، جزاكم الله خيرًا؟

ج الجواب

الجواب: لا حرج في ذلك إذا دعت إليه الحاجة، الواجب حولان، قال الله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ البقرة:233 فيجب إرضاعه حولين إلا إذا تراضى أبواه -أمه وأبوه- على فطمه عن الرضاع قبل ذلك؛ لأسباب تقتضي ذلك. أما الزيادة على الحولين، فإذا دعت إليه الحاجة؛ فلا بأس، كأن يكون لا يشتهي الطعام، أو لأسباب أخرى. المقصود: أنه إذا دعت الحاجة؛ فلا حرج في ذلك، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa