حكم الزيادة والنقصان في الرضاع عن الحولين
الرضاع
رقم الفتوى: 12749
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم الزيادة والنقصان في الرضاع عن الحولين
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من شقراء، باعثتها إحدى الأخوات المستمعات تقول أم غادة، أم غادة لها قضية تقول فيها: ما حكم إرضاع المرأة لابنها أكثر من حولين، وما الحكم إذا زاد عن ذلك، جزاكم الله خيرًا؟
ج الجواب
الجواب: لا حرج في ذلك إذا دعت إليه الحاجة، الواجب حولان، قال الله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ البقرة:233 فيجب إرضاعه حولين إلا إذا تراضى أبواه -أمه وأبوه- على فطمه عن الرضاع قبل ذلك؛ لأسباب تقتضي ذلك. أما الزيادة على الحولين، فإذا دعت إليه الحاجة؛ فلا بأس، كأن يكون لا يشتهي الطعام، أو لأسباب أخرى. المقصود: أنه إذا دعت الحاجة؛ فلا حرج في ذلك، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa