حكم المسح على الجوارب

المسح على الخفين
رقم الفتوى: 12748 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم المسح على الجوارب

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

هل يجوز المسح على الشراب في الوضوء؛ وذلك كالمسح على الخفين، جزاكم الله خيرًا؟

ج الجواب

الجواب: نعم، يمسح على الشراب من القطن، أو الصوف كما يمسح على الخفين من الجلد، وكان جماعة من الصحابة يمسحون على الجوارب، بل جاء عنه ﷺ في الحديث الصحيح: أنه مسح على الجوربين والنعلين -عليه الصلاة والسلام- فلا حرج في ذلك إذا لبسهما على طهارة، وكانا ساترين؛ يمسح عليهما يومًا وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. ويبدأ المسح بعد الحدث، يومًا وليلة بعد الحدث، يومًا وليلة، أربعة وعشرين ساعة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها، يعني: اثنتين وسبعين ساعة، بعد الحدث. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa