موقف العامل إذا رفض صاحب العمل ذهابه إلى الحج
حكم الحج والعمرة
رقم الفتوى: 12737
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
موقف العامل إذا رفض صاحب العمل ذهابه إلى الحج
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع: (ن. أ. ن) يقول: نعمل بمزرعة في مكة المكرمة لمدة عام ونصف، ولم أحج، فما رأيكم سماحة الشيخ إذا لم يوافق كفيلي بذهابي للحج، في العام القابل، هل أحج بدون إذنه؟ وجهوني جزاكم الله خيرًا.
ج الجواب
الجواب: الواجب عليك أن تحج إذا استطعت ذلك؛ لأن الله يقول سبحانه: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا آل عمران:97 فعليك أن تفعل ما تستطيع حتى تؤدي هذه الحجة التي فرضها الله عليك، وإذا دعت الحاجة إلى أن ترفع الأمر إلى سمو أمير منطقة مكة، أو نائبه حتى يقنع كفيلك بالسماح لك بالحج؛ فذلك ممكن، والحمد لله، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa