مقدار دية الرجل ودية المرأة والطفل
الجنايات والحدود
رقم الفتوى: 12718
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
مقدار دية الرجل ودية المرأة والطفل
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
ما هو مقدار دية الرجل، ودية المرأة، ودية الطفل؟
ج الجواب
الجواب: دية الرجل مائة ناقة، والمرأة خمسين، النصف، والطفل مثل الرجل، إن كان رجلًا؛ فهو مائة، وإن كان امرأة؛ فهو خمسون، والطفل مثل الكبير، ومقدارها في المملكة العربية السعودية الآن مائة ألف بالقيمة بدلًا من مائة الناقة؛ لأن مائة الناقة ذات أنواع على أنواع، فيها بنت المخاض، وبنت اللبون، والحقة تختلف حسب العمد، وحسب الخطأ أيضًا. فالحاصل: أنها قدرت بمائة ألف ريال للرجل، وخمسين ألفًا للمرأة في الوقت الحاضر، وقد تزيد في المستقبل، وقد تتغير في المستقبل، أو تنقص على حسب قيمة الإبل. فالمقصود: الأساس الإبل، مائة من الإبل في حق الرجل، وخمسون في حق المرأة، والطفل إن كان ذكرًا فهو مائة ألف، وإن كانت أنثى فهو خمسون ألفًا الصغير كالكبير، ويقدرها ولي الأمر بالنقود على حسب قيمة الإبل المتوسطة، في مملكته، تقدر بحسب قيمتها، حسب القيمة المتوسطة على حسب أنواع الإبل التي جاءت في الأحاديث، وعلى حسب القتل إن كان خطأً له حال، وإن كان عمدًا له حال. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa