حكم إزالة الوشم

الطب والتداوي
رقم الفتوى: 12677 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم إزالة الوشم

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

امرأة وضع لها الوشم وهي صغيرة، وهي الآن في الستين من عمرها، وهذا الوسم قليل، ولا يكاد يرى، فهل يجب عليها إزالته بإجراء عملية جراحية، أو كيف توجهونها جزاكم الله خيرًا؟

ج الجواب

الجواب: لا يجب عليها ذلك، والإثم على من فعل إذا كان يفهم؛ لأن الوشم لا يجوز، وهي لم تفعله إنما فعل بها، فليس عليها شيء، والحمد لله، لو تيسر أن يزال ... لا يضر، ولا يشق فهو حسن، لكن إذا كان في إزالته جراحة، ومشقة؛ فلا حاجة إلى ذلك، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa