حكم قضاء الصلوات الراتبة
صلاة التطوع
رقم الفتوى: 12673
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم قضاء الصلوات الراتبة
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
يسأل سماحتكم: هل يجب أن نقضي الفوائت من الرواتب؛ وذلك لأمور قد تعرض على المسلم، فلا يصلي الراتبة قبل الصلاة، أو بعدها؟ جزاكم الله خيرًا.
ج الجواب
الجواب: لا يستحب قضاء الرواتب، إذا فاتت؛ فات وقتها، فات وقتها، فاتت، إلا الفجر فإن سنتها تقضى، إذا فاتته قبل الفجر؛ فالسنة أن يصليها بعد الفجر، أو بعد طلوع الشمس؛ لأن الرسول ﷺ أرشد إلى ذلك، وفعل ذلك، لما نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس؛ صلى الفجر مع سنتها. أما سنة الظهر لو فاتت، ولم ينتبه إلا بعد خروج الوقت؛ فإنها سنة فات محلها، لكن لو فاتته الراتبة الأولى قبل الظهر؛ صلاها بعد الظهر، والحمد لله، وهكذا سنة العشاء لو نسيها حتى طلع الفجر؛ سقطت، كذلك سنة المغرب لو نسيها وشغل عنها حتى غاب الشفق؛ سقطت...
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa