حكم من أنشأ سفراً لفريضة الحج من غير بلده

المواقيت
رقم الفتوى: 12646 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم من أنشأ سفراً لفريضة الحج من غير بلده

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

هل تجوز فريضة الحج إذا أنشأت لها من خارج بلدي؟

ج الجواب

الجواب: نعم، لا بأس إذا كنت مثلًا من أهل الرياض، وأنشأت السفر من المدينة، وأنت زرت المدينة، وأنشأت السفر منها إلى مكة بالحج؛ كفى ذلك، أو زرت جدة للحاجة، ثم أدركت الحج، وأحرمت من جدة؛ أجزأ الحج، أو مكة نفسها، زرتها لحاجة، أو لقريب، أو صديق، ثم جاء الحج؛ تحرم مع الناس بالحج، ويكفيك ذلك، ويجزئك، وعليك العمرة أيضًا إن كنت ما اعتمرت. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa