الحال التي يبطل فيها النكاح
شروط وأركان الزواج الأنكحة المحرمة مبطلات النكاح
رقم الفتوى: 12605
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
الحال التي يبطل فيها النكاح
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
الأمر سماحة الشيخ الذي ترونه مانعًا؛ لأن يقع العقد بين المتخاطبين.
ج الجواب
الجواب: مثلما تقدم. المقدم: وهو؟ الشيخ: اختلاف الدين. المقدم: اختلاف الدين هذا أهم شيء؟ الشيخ: إذا اختلف الدين؛ بطل النكاح، إلا في مسألة واحدة وهي نكاح المسلم للكتابية المحصنة خاصة. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، واختلاف الدين في مثل ترك الصلاة مثلًا؟ الشيخ: نعم، ترك الصلاة يوجب الكفر، يكون الدين مختلف، أما المعصية فلا توجب بطلان النكاح، ما دام مسلمًا، هو مسلم وهي مسلمة. نعم. المقدم: نعم، وغير ذلك لو تكرمتم؟ الشيخ: نعم. المقدم: غير ذلك هل هناك شيء آخر؟ الشيخ: ما فيه إلا هذا، ليس فيه إلا هذا، المعاصي لا تبطل النكاح، وإنما يبطله الكفر، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa