طلب المرأة الطلاق من الزوج
الطلاق
رقم الفتوى: 12604
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
طلب المرأة الطلاق من الزوج
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
ما حكم طلب المرأة الطلاق من زوجها سماحة الشيخ؟
ج الجواب
الجواب: .......... تعالى عنه أن زوجته أتت النبي ﷺ وقالت: يا رسول الله! ثابت لا أعيب عليه في خلق، ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، ويروى عنها أنها قالت: إني لا أطيقه بغضًا، فقال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، فقال ﷺ لثابت: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وظاهر هذا الوجوب؛ لأن هذا هو الأصل في الأوامر، ولأن في هذا دفعًا للضرر، وإحسانًا للجميع، والله يقول سبحانه: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ النساء:130 فلا يجوز له أن يمسكها ضرارًا، أما إذا تيسر الصلح والتقارب، ورجوعها إليه، فهذا مطلوب، لكن إذا بذلت الأسباب، ولم يتيسر الوئام، فالواجب عليه أن يفارقها، سواء كان ذلك عن قبول مهره، أو السماح عنه، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، ومن حيث المعاصي سماحة الشيخ؟ الجواب: لا يلزمه طلاقها من أجل المعاصي، ولو كانت عاصية لا يلزمه الطلاق، ولا يلزمها هي أن تعافه لأجل المعاصي، ما دام ليس بكافر، لكن لها عذر إذا طلبت الفراق، إذا طلبت من الحاكم الفراق؛ لكونه سكيرًا، أو لكونه يضر بها كثيرًا بالضرب ونحوه، أو لأسباب أخرى تضرها؛ فلا بأس أن تطلب الطلاق، وللحاكم أن يلزمه بذلك إذا رأى المصلحة في ذلك. نعم. المقدم: نعم، نعم جزاكم الله خيرًا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa