تربية واقتناء الكلاب بين الجائز والممنوع

أحكام الحيوان
رقم الفتوى: 12558 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

تربية واقتناء الكلاب بين الجائز والممنوع

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

نعود في هذه الحلقة إلى رسالة المستمع ناجي طه حسين إذ عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي له جمع من الأسئلة من بينها سؤال يقول فيه: ما حكم تربية الكلاب؟

ج الجواب

الجواب: لا تجوز تربية الكلاب إلا لثلاث: للصيد، وحراسة الماشية، والحرث، كما قال النبي ﷺ: من اقتنى كلبًا -إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع- فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان ولأن في تربية الكلاب وسيلةً إلى نجاستها، وتقذيرها، وإيذاء أهل البيت بها، وقد أمر النبي ﷺ بغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات، أولاهن بالتراب. فالواجب البعد عنها، والسلامة منها، إلا من احتاج إليها للصيد، أو للحرث، أو للماشية لحراسة الغنم، أما تربيتها لغير ذلك تقليدًا للنصارى، وأشباههم؛ فهذا لا يجوز، نسأل الله السلامة. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa