حكم امرأة عندها حلي وجهلت وجوب الزكاة فيه

زكاة النقدين
رقم الفتوى: 12443 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم امرأة عندها حلي وجهلت وجوب الزكاة فيه

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

تقول: عندي بعض الحلي التي أستعملها، وقد سمعت في برنامجكم أنه تجب الزكاة في الحلي، وقد مر علي سنين وأنا لا أزكي، فكيف تكون زكاتهها؟ أي: زكاة الذهب، أرجو إعلامي بذلك، وإذا كانت زكاتها بدفع مبلغ من المال، فأنا لا أملك أي مال، وزوجي لا يعطيني، فهل أبيع منها وأزكيها؟

ج الجواب

الجواب: عليك الزكاة في المستقبل، الماضي ليس عليك فيه، لأنك لم تعلمي، فعليك الزكاة في المستقبل، حين علمت؛ تبيعين من الحلي، وتزكين، والحمد لله، تبيعين منها، وتزكين عن السنة الحاضرة، وما بعدها بعد العلم، في كل ألف خمسة وعشرون، في الألف خمسة وعشرون ريالًا، وفي الألفين خمسون ريالًا، وهكذا. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، يا أم خالد معذرة، فقد تأخر الرد على رسالتك كثيرًا، معذرة لك ولكل مستمع تأخر الرد على رسالته.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa