حكم طلاق الغضبان وطلاق المرأة حال نفاسها
الاستماع للفتوى
حكم طلاق الغضبان وطلاق المرأة حال نفاسها
تسجيل صوتي للفتوى
س السؤال
مع مطلع هذه الحلقة نعود إلى رسالة إحدى الأخوات المستمعات، تقول: أم خالد من مكة المكرمة، أم خالد عرضنا قضية لها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي لها بعض القضايا نعرضها على سماحة الشيخ، فتقول في إحداها: إنه قد حصل بيني وبين زوجي مشكلة، وضربني في ليلة من رمضان، وقال لي وهو في حالة غضب شديد: أنت مائة وستون طالق، ولم يسمع هذا الكلام غيري، ولما تصالحنا، وأخبرته بموضوع الطلاق، قال لي: إنه لا يعتبر طلاقًا؛ لأنه كان في حالة غضب شديد، وأنه لم يطلقني، وبعد ثلاث سنوات من هذه المشكلة المذكورة أعلاه، حصل بيني وبينه خلاف، وأنا في حالة ولادة، وقال لي: أنت ستون طالق، ولما أخبرته بذلك بعد ذلك الحال، قال أيضًا: إنه لم يطلق؛ لأنه كان في حالة غضب، وأريد أن أخبركم بأنني امرأة وحيدة، ومقطوعة من شجرة، فإذا كنت أصبحت طالقًا، أو مطلقة منه، فهل أستطيع أن أعيش معه في بيت واحد، ولكن كل منا يبقى غريبًا عن الآخر؛ من أجل أولادي فقط، حتى ييسر الله علي؟ أرجو إفتائي في هذا، جزاكم الله خيرًا.
ج الجواب
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa