إعطاء الزكاة للأقارب

زكاة النقدين إخراج الزكاة وأهلها
رقم الفتوى: 12421 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

إعطاء الزكاة للأقارب

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

يسأل: هل تعطى الزكاة للقريب، مثل الأخ، أو الجد، أو الخالة؟

ج الجواب

الجواب: نعم يعطاها القريب الفقير صدقة وصلة، يقول النبي ﷺ: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة الأخ الفقير، الخالة، العمة، ابن العم، ابن الخال، كل هؤلاء إذا كانوا فقراء يعطون. لكن لا تعطي أولادك، ولا تعطي أباك، ولا أمك، ولا جدك، ولا جدتك، هؤلاء لا، الأصول والفروع لا يعطون، تعطيهم من مالك ما هو من الزكاة، الذرية وإن كانوا فقراء تعطيهم من مالك، أو ذرية البنات تعطيهم من مالك، أو أمك، أو الأب، أو الجد، أو الجدة هؤلاء لا تعطيهم من الزكاة، تعطيهم من مالك، بارك الله فيك، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa