حكم تأخير قضاء رمضان للحامل والمرضع

الأعذار المبيحة للفطر قضاء الصيام
رقم الفتوى: 12370 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم تأخير قضاء رمضان للحامل والمرضع

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

إحدى الأخوات المستمعات تقول: (ص. ع. م) مقيمة في الرياض، وهي مصرية تسأل وتقول: أفطرت شهر رمضان كاملًا نظرًا لأنني وضعت حملي الأول، وفي السنة الثانية لنفس العذر أفطرت نصف شهر رمضان، وإلى الآن لم أستطع قضاء ما علي من صيام؛ لأن حالتي الصحية لا تسمح، ما هو مقدار ما علي من إطعام للمساكين؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا.

ج الجواب

الجواب: عليك القضاء إذا استطعت بدون إطعام، ما دمت تركت القضاء من أجل العجز؛ فلا بأس أن تقضي إذا وجدت الاستطاعة -عافاك الله- واستطعت تقضين، والحمد لله، وليس عليك إطعام، إلا إذا كنت تساهلت، وتركت القضاء، وأنت تستطيعين، فعليك مع القضاء إطعام مسكين، عن كل يوم نصف صاع، كيلو ونصف عن كل يوم ، تجمع ويعطاها بعض الفقراء، إذا كنت تساهلت، أما إذا كنت أخرت لأجل العجز؛ فليس عليك إلا القضاء إذا استطعت، ولو تأخر سنتين ثلاثًا؛ لا بأس. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa