عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
العِدَد
رقم الفتوى: 12352
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
المستمع: عبدالمنعم فضل الله مصطفى بعث يسأل ويقول: توفي أحد أقاربي، وترك وراءه زوجته التي لم تكمل السنة من زواجها منه، وفي فترة العدة ظهر فيها الحمل، وبعد فترة من الزمن وضعت، وأنجبت ولدًا، وبعد إتمامها الأربعين بعد الوضع تزوجت مباشرة، فهل هناك غضاضة في ذلك؟
ج الجواب
الجواب: لا حرج في ذلك؛ لأنها تخرج من العدة بوضع الحمل حتى ولو تزوجت في النفاس، لا حرج، لكن لا يقربها الزوج، لا يطؤها حتى تطهر. المقصود: أن العدة انتهت بوضع الحمل، فإن تزوجت في النفاس، أو بعد النفاس؛ فلا حرج ... لكن متى تزوجت في النفاس، فإن العقد صحيح، لكن ليس للزوج أن يطأها حتى تطهر. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa