حكم من نسي التشهد الأوسط أو شك أنه نسيه

سجود السهو
رقم الفتوى: 12314 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم من نسي التشهد الأوسط أو شك أنه نسيه

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

إذا صلى أحد، ونسي التشهد الذي بين الركعتين، وقام وكبر، ثم تذكر بعد ذلك فهل يجلس للتشهد، أم يكمل الركعة؟ وكيف يتمها؟ جزاكم الله خيرًا.

ج الجواب

الجواب: إذا ترك الإمام التشهد الأول، أو المنفرد، ولم يذكر إلا بعد أن استتم قائمًا؛ فالأفضل له أن يكمل الصلاة، ثم يسجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم، كما فعله النبي، عليه الصلاة والسلام. أما إن ذكر حين القيام، أو ذكروه، نبهوه؛ يرجع، ويجلس يأتي بالتشهد، ثم يقوم، ويكمل صلاته، ويسجد للسهو أيضًا، ولو رجع جهلًا منه؛ فلا حرج عليه، صلاته صحيحة، ويسجد للسهو أيضًا، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، إذا تذكر أنه نسي التشهد، أو شك، فهل يسجد سجود السهو؟ الشيخ: إذا شك لا، أما إذا تذكر أنه تركه؛ فإنه يسجد للسهو، أما إذا تردد؛ فالأصل أنه لم يتركه، الأصل أنه .... نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa