حكم اشتراط كون الإمام غير وافد لصحة إمامته
صلاة الجماعة سجود السهو
رقم الفتوى: 12309
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم اشتراط كون الإمام غير وافد لصحة إمامته
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
المستمع (م. ع. م. ع) من السودان بعث برسالة يقول فيها: بعض القرى عندنا تشترط شروطًا غاية في الغرابة في الإمامة، إذ في هذه القرى لا بد من معرفة أصل الإمام، وأنه من سكان القرية الأصليين، أي: غير وافد عليها، بصرف النظر عن حفظه للقرآن، وأهليته للإمامة، فهل هذان الشرطان لازمان للإمامة، أم أنهما بدعة؟ نرجو النصح والتوجيه، جزاكم الله خيرًا.
ج الجواب
الجواب: هذان الشرطان لا أصل لهما، المهم أن يكون معروفًا بعدالته واستقامته وإجادته للقراءة، أما كونه من أهل البلد، أو من غير أهل البلد؛ ليس بلازم، ولو كان غريبًا. إذا عرف صلاحه واستقامته؛ فالحمد لله، فليس من الشرط أن يكون من أهل البلد، أو مولدًا في البلد، ولكن المهم أن يكون صالحًا للإمامة كما قال النبي ﷺ: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء؛ فأعلمهم بالسنة الحديث، ويقول ﷺ: ليؤمكم قراؤكم. فالإمام يكون من خيرة الناس، سواء كان من أهل البلد الذين هم مستوطنون في البلد، مولدون فيها، أو ممن ورد إليها، ونزل بها، واستقر فيها، وإن كان ليس من أهلها إذا كان صالحًا للإمامة، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa