حكم مصافحة المرأة لابن عمها وخالها وخطيبها
قضايا المرأة اللباس والزينة
رقم الفتوى: 12287
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم مصافحة المرأة لابن عمها وخالها وخطيبها
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
هل مصافحة الفتاة لأحد أقاربها مثل ابن عمها، أو ابن خالها، أو ابن عم أبيها، أو ابن عم أمها، أو خطيبها، هل يعتبر ذلك محرمًا؟
ج الجواب
الجواب: نعم لا يجوز للمرأة أن تصافح غير محارمها، وغير النساء، يقول النبي ﷺ: إني لا أصافح النساء وقالت عائشة -رضي الله عنها-: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط -يعني: غير محارمه- ما كان يبايعهن إلا بالكلام، فليس للمرأة أن تصافح ابن عمها، ولا خطيبها قبل العقد، و ليس لها أن تصافح ابن خالها، ولا ابن خالتها، ولا أحد جيرانها، ولا أخا زوجها، ولا زوج أختها، ليس لها ذلك؛ لأنهم ليسوا محارم، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa