حكم مصافحة المرأة لابن عمها وخالها وخطيبها

قضايا المرأة اللباس والزينة
رقم الفتوى: 12287 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم مصافحة المرأة لابن عمها وخالها وخطيبها

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

هل مصافحة الفتاة لأحد أقاربها مثل ابن عمها، أو ابن خالها، أو ابن عم أبيها، أو ابن عم أمها، أو خطيبها، هل يعتبر ذلك محرمًا؟

ج الجواب

الجواب: نعم لا يجوز للمرأة أن تصافح غير محارمها، وغير النساء، يقول النبي ﷺ: إني لا أصافح النساء وقالت عائشة -رضي الله عنها-: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط -يعني: غير محارمه- ما كان يبايعهن إلا بالكلام، فليس للمرأة أن تصافح ابن عمها، ولا خطيبها قبل العقد، و ليس لها أن تصافح ابن خالها، ولا ابن خالتها، ولا أحد جيرانها، ولا أخا زوجها، ولا زوج أختها، ليس لها ذلك؛ لأنهم ليسوا محارم، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa