حكم ترك الصيام أحيانا للنوافل التي كانت تصام

صيام التطوع
رقم الفتوى: 12254 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم ترك الصيام أحيانا للنوافل التي كانت تصام

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

إذا كان شخص يداوم على صيام بعض النوافل، كالإثنين والخميس، أو ستةٍ من شوال، فهل يجوز له أن يتركها، ثم يصومها، وهكذا، أم أنه ملزم بها؟ نرجو التوجيه، جزاكم الله خيرًا.

ج الجواب

الجواب: هذه نوافل، لا يلزمه الاستمرار فيها، إذا تيسر له صام، وإذا شق عليه ترك، كان النبي ﷺ يصوم تارة ويترك أخرى -عليه الصلاة والسلام- إذا حصل له الفراغ سرد الصوم، وإذا شغل سرد الإفطار -عليه الصلاة والسلام- فإذا كان يصوم الإثنين والخميس، أو ستًا من شوال، أو يصوم يومًا، ويفطر يومًا، فهو يفعل ذلك إذا تيسر له ذلك، وإذا ترك؛ فلا حرج؛ لأنها نافلة، ليست واجبة، يفعلها متى نشط، ومتى ثقل عليه ذلك، أو كسل عن ذلك؛ فلا حرج في ذلك، والحمد لله. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa