وجوب زكاة الحلي على من يملكه
الاستماع للفتوى
وجوب زكاة الحلي على من يملكه
تسجيل صوتي للفتوى
س السؤال
رسالة مطولة بعض الشيء وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين ضمنها أربعة أسئلة، وكلها تدور حول زكاة الذهب، أستأذن سماحة الشيخ في قراءة الرسالة كاملة مع أسئلتها.الشيخ: نعم.المقدم: يقول: رجل متزوج وله ابنة، زوجته تمتلك حليًا ذهبية، بعضها كان في حوزتها قبل الزواج، سواءً من أبيها، أو هدية من الرجل في فترة الخطوبة، والبعض الآخر اشتراه لها كهدية بعد الزواج، وكذلك اشترى لابنته بعض الحلي الذهبية، والسؤال الآن: كيف تخرج الزكاة عن هذه الحلي؟ هل يجمع ما تمتلكه الزوجة والابنة ويحسب النصاب، أم كل على حدة؟ وإن كان النصاب يحسب لكل من الزوجة والابنة منفردين فمن يخرج زكاة حلي الزوجة، هل الزوج، أم تخرجه هي من نفس ذهبها؟ علمًا بأنها ليس لديها مال، ثم تقول: ما هي قيمة النصاب؟ وعلى أي عيار من عيارات الذهب يحسب؟ علمًا بأن الذهب الموجود عيارات مختلفة، وهل الزكاة تخرج عن كل الذهب، أو على ما زاد عن النصاب فقط؟ وإذا اشترى الرجل لزوجته ذهبًا ليس من باب الهدية، ولكن من باب حفظ المال على أساس بيعه وقت الحاجة، فهل يضم إلى مالها، أو يبقى مع ماله؟ وإذا كان من ماله فهل تجمع قيمته على أمواله النقدية عند حساب النصاب؟ وإذا كان لهذا الرجل أولاد ذكور فهل يعد شراؤه ذهبًا لابنته دونهم ظلمًا لهم؟ وهل يلزمه شراء مقابل مساوٍ لهم؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج الجواب
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa