كفارة الحلف على تحريم الحلال
الأيمان والنذور
رقم الفتوى: 12171
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
كفارة الحلف على تحريم الحلال
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
يقول: حدث شجار بيني وبين عمي، فقلت: لحمكم علي حرام، ثم ندمت، فما الحكم في ذلك، وهل هنالك كفارة؟
ج الجواب
الجواب: نعم عليك كفارة يمين إذا أكلت من لحمهم، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، عشرة فقراء، تعطي كل واحد نصف صاع من تمر، أو رز، أو غيره من قوت البلد، ومقدار ذلك كيلو ونصف تقريبًا، يدفع للفقير الواحد، الجميع خمسة عشر كيلو، لكل واحد كيلو ونصف، وذلك نصف صاع من قوت البلد من رز، أو تمر، أو حنطة، أو شعير، أو ذرة، ونحو ذلك، حسب قوت البلد. أو كسوتهم إذا كسوت كل واحد إزارًا ورداء أو قميصًا؛ فلا بأس، يكفي عن الطعام، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع هذا كله، لا إطعام، ولا كسوة، ولا عتق؛ فعليك أن تصوم ثلاثة أيام، هذا في حق الفقير العاجز، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa