وجوب التوبة من الكذب
الرقائق
رقم الفتوى: 12168
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
وجوب التوبة من الكذب
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
يقول: أيضًا في أثناء ذلكم الحج كان في جيبي خمسمائة ريال، وقلت لقريبي ذلك: ليس معي نقود؛ على أن يدفع عني قيمة الهدي، وحاجتي لها بعد أداء مناسك الحج، واشترى لي الهدي، وصرف علي طوال أيام الحج، وقمت بتسديده بعد ذلك، هل فعلت خطيئة؟
ج الجواب
الجواب: عليك التوبة والاستغفار من الكذب؛ لأنك كذبت وقلت: ما معي دراهم، لو بينت الحقيقة أن معك دراهم قليلة تحتاجها، كان هذا هو الواجب، ولست في حاجة إلى الكذب، وتقول له: أقرضني وعندي، وأنا -إن شاء الله- أسدد لك حقك بعد ذلك، كما فعل وقد أحسن إليك، وقضى حاجتك والحمد لله، والمسلمون هكذا، يعين بعضهم بعضًا، لكن الكذب لا حاجة إليه، لو بينت ذلك، قلت: نعم عندي مال شيء قليل ما يكفيني، وأنا أريد أن تقرضني وتساعدني؛ فلا بأس بهذا، أما قولك: ليس معي شيء هذه كذبة، وعليك التوبة إلى الله منها. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa