وجوب التوبة من الكذب

الرقائق
رقم الفتوى: 12168 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

وجوب التوبة من الكذب

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

يقول: أيضًا في أثناء ذلكم الحج كان في جيبي خمسمائة ريال، وقلت لقريبي ذلك: ليس معي نقود؛ على أن يدفع عني قيمة الهدي، وحاجتي لها بعد أداء مناسك الحج، واشترى لي الهدي، وصرف علي طوال أيام الحج، وقمت بتسديده بعد ذلك، هل فعلت خطيئة؟

ج الجواب

الجواب: عليك التوبة والاستغفار من الكذب؛ لأنك كذبت وقلت: ما معي دراهم، لو بينت الحقيقة أن معك دراهم قليلة تحتاجها، كان هذا هو الواجب، ولست في حاجة إلى الكذب، وتقول له: أقرضني وعندي، وأنا -إن شاء الله- أسدد لك حقك بعد ذلك، كما فعل وقد أحسن إليك، وقضى حاجتك والحمد لله، والمسلمون هكذا، يعين بعضهم بعضًا، لكن الكذب لا حاجة إليه، لو بينت ذلك، قلت: نعم عندي مال شيء قليل ما يكفيني، وأنا أريد أن تقرضني وتساعدني؛ فلا بأس بهذا، أما قولك: ليس معي شيء هذه كذبة، وعليك التوبة إلى الله منها. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa