حكم صرف الزكاة في الأقربين

زكاة النقدين إخراج الزكاة وأهلها
رقم الفتوى: 12119 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم صرف الزكاة في الأقربين

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

من الإمارات العربية المتحدة رسالة بتوقيع إحدى المستمعات تقول: (هـ. أ. أ) مصرية، أختنا بعثت بثلاث رسائل دفعة واحدة،، ولكن لرداءة خطها لم أستطع إلا فهم هذا السؤال، تقول: إنها تعطي جزءًا من راتبها كزكاة لأقاربها، فهل يجزئ ذلك، أو لا؟ جزاكم الله خيرًا؟

ج الجواب

الجواب: إذا كان أقاربها فقراء؛ فلا بأس، الزكاة تجزئ فيهم، إذا كانوا ليسوا من عمودي النسب، ليسوا من آبائها وأجدادها، ولا من أمهاتها وجداتها، وليسوا من أولادها، وأولاد أولادها؛ فلا بأس، الإخوة والأعمام والأخوال وبني العم، وبني الخال، ونحو ذلك، إذا كانوا فقراء، وأعطتهم الزكاة؛ فهذه صدقة وصلة طيب، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa