حكم من قال في نذره أو قسمه: إن شاء الله
الأيمان والنذور
رقم الفتوى: 12099
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم من قال في نذره أو قسمه: إن شاء الله
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
إذا حلف إنسان، أو نذر، ثم أعقب قوله ذلك بكلمة: إن شاء الله، ولم يفعل ما نذر، أو حلف من أجله، فهل عليه كفارة؟
ج الجواب
الجواب: الصواب لا كفارة عليه، إذا قال: والله لأفعلن كذا -إن شاء الله- أو نذر لله علي لأفعلن كذا -إن شاء الله- فلا شيء عليه؛ لأن هذه المشيئة تجعل له فرجًا ومخرجًا، وفي الحديث الصحيح يقول ﷺ: من قال في يمينه: إن شاء الله؛ فلا حنث عليه نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa