حكم من قال في نذره أو قسمه: إن شاء الله

الأيمان والنذور
رقم الفتوى: 12099 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم من قال في نذره أو قسمه: إن شاء الله

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

إذا حلف إنسان، أو نذر، ثم أعقب قوله ذلك بكلمة: إن شاء الله، ولم يفعل ما نذر، أو حلف من أجله، فهل عليه كفارة؟

ج الجواب

الجواب: الصواب لا كفارة عليه، إذا قال: والله لأفعلن كذا -إن شاء الله- أو نذر لله علي لأفعلن كذا -إن شاء الله- فلا شيء عليه؛ لأن هذه المشيئة تجعل له فرجًا ومخرجًا، وفي الحديث الصحيح يقول ﷺ: من قال في يمينه: إن شاء الله؛ فلا حنث عليه نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa