ما حكم السُّجود على العمامة أو الطاقية؟

الركوع والسجود
رقم الفتوى: 1209 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

ما حكم السُّجود على العمامة أو الطاقية؟

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

ما حكم السُّجود على العمامة أو الطاقية؟

ج الجواب

الجواب: لا حرج في ذلك، لكن تركه أفضل، يسجد على المصلَّى، يرفع العمامة والطاقية ويسجد على المصلى، هذا هو الأفضل، وإن سجد على العمامة أو الطاقية أو غيرهما صحَّ السجود، لكن كونه يرفع العمامة ويرفع الطاقية بحيث يُباشر المصلَّى أفضل، كما كان النبيُّ يفعل عليه الصلاة والسلام.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa