كيفية التخلص من المال إذا حرمه الإنسان على نفسه

الأيمان والنذور
رقم الفتوى: 12081 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

كيفية التخلص من المال إذا حرمه الإنسان على نفسه

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

المستمع محمد حسن عصيدة بعث برسالة، و ضمنها جمعًا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: إن زوج أختي قد أهدى زوجتي مبلغًا من المال كيما يكون عونًا لها على حياتها، لكنه أخبر زوجته، ثم إن زوجته نشرت الخبر، فتضايقت زوجتي من هذا التصرف، وحرمته، هل يجب علينا حينئذٍ أن نعيد ذلك المال، أم كيف نتصرف؟ جزاكم الله خيرًا.

ج الجواب

الجواب: إن أعادته فعليها كفارة اليمين عن تحريمها، وإن لم تعده؛ فلا بأس؛ سدًا لباب التهمة، سدًا لباب التهمة بهذه الهدية، وإن أعادته لأنها لا تهمة في ذلك؛ فعليها كفارة اليمين عن تحريمها، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم عشرة، كل واحد له نصف الصاع، تمر، أو رز، يعني: كيلو ونصف، أو كسوة قميص، أو إزار ورداء؛ تجزئ في الصلاة عن تحريمها؛ لأن هذا التحريم بمعنى اليمين، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa