حكم الجلوس مع زوجة الأخ
النظر والخلوة والاختلاط
رقم الفتوى: 12048
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم الجلوس مع زوجة الأخ
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
يسأل أحد الإخوة المستمعين فيقول: هل يجوز أن أجلس مع زوجة أخي ونحن في المسكن وحدنا؟
ج الجواب
الجواب: لا يجوز لك ذلك، لا يجوز لك أن تخلو بالمرأة، لاسيما زوجة أخيك، لابد أن يكون معكما ثالث، كأمك، أو أختك، أو خادمة، أو ما أشبه ذلك من الذين يثلثون غيرك؛ لقول النبي ﷺ: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما فإذا كان معكما رابع ما صار الشيطان ثالث، فلا بأس أن تجلسوا أنت وزوجة أخيك ومعكما الوالدة، معكما أخواتك لا بأس، مع تحجبها وابتعادها عن أسباب الفتنة. وهكذا ابنة عمك وخالك ونحو ذلك، وهكذا وجود المرأة من الجيران في البيت، ومع أهلك تكلمك وتكلمها، فيما يتعلق بمسائل الجيران، أو بالتحية والسلام، أو ما أشبه ذلك، على وجه ليس فيه تهمة، ولا ريبة، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa