حكم الطلاق عن طريق الكتابة

الطلاق
رقم الفتوى: 12014 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم الطلاق عن طريق الكتابة

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

مستمع يقول: أنا رجل طلقت زوجتي ثلاث طلقات، ولم أنطق بها، بل كتبت ذلك في ورقة، وقلت: فلانة بنت فلان طالق طالق طالق، وقد أخرجت صك الطلاق، والآن أنا ندمت، وكنت غاضبًا لظروف أحيلت علي، وللعلم أنا أريدها، وقد مر على طلاقنا ثلاث سنوات، فأرجو الإفادة جزاكم الله خيرًا.

ج الجواب

الجواب: عليك أن تراجع الذي أعطاك الصك، وفيما يراه الكفاية إن شاء الله، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa