حكم طلاق السكران

الطلاق
رقم الفتوى: 12004 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم طلاق السكران

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

رسالة مطولة باعثها مستمع يقول: التائب إلى الله (ش. ع)، يقول: كان مبتلى بشرب الخمر، وذات مرة شرب الخمر، ودخل منزله، وغاضب زوجته، وحينئذ اتصلت بأهلها، وذهبت إليهم، وأفادت بأن الرجل قد طلقها، وهو لا يعلم عن ذلك، وحينئذٍ يسأل سماحتكم عن الحكم. جزاكم الله خيرًا.

ج الجواب

الجواب: إذا كان لا يشعر، وإنما زوجته هي التي خبرت عنه، وهو لا يشعر بالطلاق، لا يقع لعدم العقل، إذا كان لا يشعر بذلك، ولكن سمعته زوجته، أو غيرها؛ فإن الطلاق لا يقع، أما إذا كان يعقله؛ وقع. المقدم: جزاكم الله خيرًا، إذًا تعود إليه زوجته، والحال ما ذكر؟ الشيخ: نعم، نعم. المقدم: الحمد لله، جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa